الفاضل الهندي
362
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة ، والصفراء ) خلقة لعموم النصوص والفتاوى . والسواد والصفرة خلقة ( بأن كانت ) كذلك ( قبل أن يثغر سوداء ثمّ نبتت كذلك ) . ( أمّا لو ) لم يكن كذلك خلقة بأن ( كانت بيضاء قبل أن يثغر ثمّ نبتت سوداء رجع إلى العارفين ، فإن أسندوا السواد إلى علّة فالحكومة ) كما في المبسوط ( 1 ) لأنّها ليست سنّاً صحيحة وعلى ما سيأتي في الكتاب ثلث ديتها لعموم الخبر ( 2 ) به في قلع السنّ السوداء . أو يحتمل الدية إلاّ حكومة ( وإلاّ ) يسندوه إلى علّة ( فالديّة ) كاملة ، لكونه حينئذ خلقيّاً وكذا الكلام في الصفراء كما هو ظاهر العبارة وفي التحرير ( 3 ) فرّق بينها وبين السوداء كما في المبسوط ( 4 ) فقيّد السوداء بالخلقة ، وقال في الصفراء : وإن كانت الصفرة بجناية . ويحتمله عبارة الكتاب وإن بعّده أوّلها ، والفارق بينهما كما في المبسوط ( 5 ) أنّ السنّ يصفر من غير علّة فليس إلاّ شيناً فالسنّ الصفراء كالإصبع إذا لحقها شين . ( ولو اسودّت ) السنّ ( بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها ) كما قطع به الأصحاب ، وحكى في الخلاف ( 6 ) الإجماع عليه ، وبه صحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم يقع واسودّت أغرم ثلثي ديتها ( 7 ) وفي كتاب ظريف : فإذا اسودّت السنّ إلى الحول فلم تسقط ، فديتها دية الساقطة ، خمسون ديناراً ( 8 ) . وروي نحوه عن الرضا ( 9 ) ( عليه السلام ) . وأرسل أبان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 141 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 وص 217 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 13 . ( 3 ) التحرير : ج 5 ص 602 . ( 4 و 5 ) المبسوط : ج 7 ص 141 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 246 المسألة 45 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 224 ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . ( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 319 .